علي أكبر السيفي المازندراني
203
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
بواحد » . « 1 » وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير » الحديث . « 2 » وموثق سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال عليه السلام : « إذا كانا سواءً فلا بأس » . « 3 » ولا يخفى أنّ الحكم باتحاد جنس الحنطة والشعير في باب الربا إنما هو بالتعبّد لدلالة النصوص ، وإلّا فلا يشك أهل العرف في اختلاف جنسهما ، كما يشهد لذلك اختصاص كلِّ واحدٍ منهما باسم على حدة . ومن هنا لا يحكم بذلك في ساير الأبواب كالزكاة ونحوها ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في باب الزكاة . وهل العَلَس من جنس الحنطة والسُّلْت من جنس الشعير ؟ فيه إشكال . والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر ولا كلٌّ منهما بالحنطة والشعير إلّا مثلًا بمثل . ( 1 )
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 139 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 140 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 139 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 6 .